الناس:" ذكر بعضهم أن هذا موقوف "، وقال أبو عمر:" هو مسند عندهم.
وقال: لا يختلفون في هذا وذاك، إنهما مُسندان مرفوعان " (١) يعني هذا، وقول أبي هريرة. ومن لم يُجِبْ -يعني الدعوة- فقد عصى الله ورسوله.
= رجلٌ من المسجد بعد ما أُذِنَ فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: أمَّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديثٌ حسن صحيحٌ. الجامع (١/٣٩٧) . والحديث أخرجه: مسلم، كتاب المساجد، باب النَّهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن ص (٢٩٣) رقم (٦٥٥) . وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الخروج من المسجد بعد الأذان (١/٢٠٣) رقم (٥٣٦) . والنسائي، كتاب الأذان والسنة فيها، باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج (١/٢٤٢) رقم (٧٣٣) . وأحمد (٢/٤١٠ و٤١٦ و٤٧١ و٥٠٦ و٥٣٧، ْوالدارمي (١٢٠٨) ، وانظر تحفة الأشراف (١٠/١٠٤) حديث (١٣٤٧٧) . (١) قال أبو عمر: وهذا لا يقال مثله من جهة الرأي، ولا يكون إلَاّ توقيفًا، وقد رُوي معناه مسندًا عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلذلك أدخلناه. التمهيد (٥/٨٥) ، كتاب جامع الصلاة، باب انتظار الصلاة والمشي إليها. الحديث رقم (٥) من الباب.