يكون كالميت الذي لا روح له"، قال: " وقوله: فصل الصلاة لوقتها: يعني: المختارَ، بدليل قوله:" فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة " أي: زيادة في العمل والثواب، وإلَاّ كنت قد أحْرزت صلاتك، أي: فعَلتها في وقتها، وعلى ما يجب أداؤهَا ".
" حديث أبي ذر حديث حسن "، بل [هو](١) صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه.
= قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن. الجامع الصحيح (١/٣٣٢) . والحديث أخرجه: مسلم، كتاب المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخَّرها الإمام ص (٢٨٩) رقم (٦٤٨) . وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت (١/١٧١) رقم (٤٣١) . والنسائي، كتاب الإمامة إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرَّجل لنفسه (٢/١١٢) . وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء إذا أخَّروا الصلاة عن وقتها (١/٣٩٨) رقم (١٢٥٦) . وأحمد (٥/١٤٧ و١٤٩ و١٥٦ و١٦٠ و١٦٣ و١٦٨ و١٦٩) ، والدارمي (١٢٣) و (١٢٣١) وانظر تحفة الأشراف (٩/١٧٤) حديث (١١٩٥٠) . (١) "هو" ساقط من الأصل ومثبتة في (ك، ش) .