٥١ -[١٣٥]" من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها، أو كاهنًا فقد كفر بما أُنزل على محمَّد "(١) .
(١) باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. (١٣٥) عن أبي هريرة عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَن أتى حائضًا أوِ امرَأةً فِي دُبُرِهَا أوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كفَرَ بمَا أُنْزِلَ علَى مُحمَّدٍ "، الجامع الصحيح (١/٢٤٢) . قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلَاّ من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهُجَيْمِيِّ عنْ أبِي هُرَيرَةَ، وَإِنَّمَا معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روى عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " من أتى حائضًا فليتصدق بدينار ". فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمَّد هذا الحديث من قِبَل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه: طريف بن مجالد. والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الطب، باب في الكهان (٢/٤٠٨) الحديث رقم: =