قال ابن العربي:" إنَّما توقفوا في ماء البحر لأحد وجهين: إما لأنه لا يشرب، وإما لأنه طبق جهنم، كما روي عن ابن عمرو؛ وما كان طبق سُخطٍ، لا يكون طريق طهارة ورحمة، وإنما أجابهم بما ذكره، ولم يقل لهم نعم؛ لأنه لو قال ذلك لما جاز الوضوء به إلَاّ للضرورة على حسب ما وقع في السؤال، فاستأنف بيان الحكم لجواز الطهارة به، وزاد في الجواب ما تتم (١) به الفائدة، وذلك من محاسن الفتوى "(٢) .
وقد روى الدارقطني:" أنَّ البحر طهور الملائكة إذا نزلوا وإذا عرجوا "(٣) انتهى. وقال عبد الله بن عمرو (٤) : " وهو نار ". قال ابن العربي:" أراد أنه طبق النَّار؛ لأنه ليس بنار في نفسه "(٥) .
(١) في (ك) : " ما تم ". (٢) عارضة الأحوذي (١/٧٧) . (٣) سنن الدارقطني (١/١٥٣) برقم (٩) . (٤) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم، أبو محمَّد، القرشي السَّهمي الصحابي الجليل. الإصابة (٦/١٧٦) رقم: (٤٨٣٨) ، تحفة الأحوذي (١/٢٣١) . (٥) عارضة الأحوذي (١/٧٨) .