١٠ -[١٥]" نهى أن يمسَّ ذَكره بيمينه "(١) لفظه في الصحيحين:
" إذَا بالَ أحدكم فَلا يمسَّ ذكره بيمينه ".
(١) باب في كراهة الاستنجاء باليمين. (١٥) عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " نَهَى أَنْ يَمسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيمنِهِ "، الجامع الصحيح (١/٢٣) ، وفي الباب عن عائشة، وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف، هذا حديث حسن صحيح، وأبو قتادة اسمه: الحارث بن رِبعي، والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين. والحديث أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ص (٥٥) ، الحديث رقم (١٥٤) . وفي صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النَّهي عن الاستنجاء باليمين ص (١٦٢) الحديث رقم (٢٦٧) ، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء (١/٥٥) الحديث رقم (٣١) والنسائي كتاب الطهارة، باب النَّهي عن مسَّ الذكر باليمين عند الحاجة، والنَّهي عن الاستنجاء باليمين (١/٢٥، ٤٣) . ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين (١/١١٣) رقم: (٣١٠) . أحمد (٤/٥١٨) رقم: (١٩٣٦٧) و (٥/٣٧٢) رقم: (٢٢٥١٨) . الدارمي (١/٥٣٣) رقم (٧٠٠) . تحفة الأشراف (٩/٢٥١) رقم (١٢١٠٥) .