موافقته [لمقتضى](١) البناء (٢) غلطًا أو سهوًا، فيتذكر، فينحرف ويستغفر الله.
قال: فإن قلت: فالغائط أو الساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة به (٣) إلى الاستغفار.
قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون [مثل](٤) هذا، بناء على نسبتهم التقصيرَ لأنفسهم [في عدم](٥) التحفظ ابتداء.
٣ - وقيل: يستغفر الله من ذنوبه؛ فإن الذنب يذكر بالذنب (٦).
٤ - وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: يستغفر الله من
(١) ليست بالأصل، وأثبتها من إحكام الأحكام ١/ ٥٠. (٢) في الطبعة الهندية للاحكام "النهي" ص ١٧، وما في الأصل موافق للطبعات الأخرى، والمعنى مستقيم عليه. (٣) في الإحكام ١/ ٥٠، "فالغالط والساهي لم يفعلا إثمًا فلا حاجة بهما" وما في الأصل يستقيم عليه المعنى أيضًا فأبقيته. (٤) ليست بالأصل وأثبتها من الإحكام ١/ ٥٠. (٥) بالأصل "مع التحفظ" وما أثبته من الإحكام ١/ ٥٠ ط عالم الفكر، ص ١٧ ط الهند، وهو المستقيم عليه المعنى. (٦) ذكر هذا ابن العربي/ العارضة ١/ ٢٥.