(٥١) وعن أبِي٣ هُرَيْرَةَ: حَفِظْتُ من رسولِ الله – صلّى الله عليه وسلّم - وعَاءَيْن٤. فَأمَّا أَحَدُهُما فَبَثَثْتُه٥، وأمَّا الآخرُ فَلَو بَثَثَتُهُ لَقُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ٦– رواه البخاري.
١ "إلى فسطاطين"، أي: فرقتين. وقيل: مدينتين. وأصل الفسطاط: الخيمة فهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال. ٢ في السنن: "أو من غده"، بذكر الضمير. ٣ صحيح البخاري بشرح الفتح، ج١ كتاب العلم، باب حفظ العلم ص ٢١٦. (وعاءين) أي: ظرفين. أطلق المحل، وأراد به الحال. أي: نوعين من العلم. (فبثثته) أي: أذعته ونشرته في الناس. ٦ "البلعوم": مجرى الطعام. وهو بضم الموحدة. وكنَّي بذلك عن: القتل. وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه: على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السواء وأحوالهم وزمنهم. وليست هذه الأحاديث من الأحكام الشرعية. وإلاّ ما وسعه كتمانها.