[ (٢) ] في (ح) و (ك) : «ذلك» . [ (٣) ] من (ح) فقط. [ (٤) ] أخرجه البخاري في: ٥٧- كتاب فرض الخمس، (١٩) باب ما كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه وأخرجه مسلم، في: ١٢- كتاب الزكاة، (٤٦) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم، الحديث (١٤٠) ، ص (٢: ٧٣٩) . [ (٥) ] (الجعرانة) : موضع قرب مكة. [ (٦) ] ليست في (أ) .