[ (٣٢-) ] كتاب الجهاد والسير (١) باب جواز الإغارة على الكفار، الحديث (١) ، ص (١٣٥٦) وأخرجه ابو داود في الجهاد عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ. [ (١٣) ] (العزل) هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال، خوفا من الإنجاب. [ (١٤) ] (لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تفعلوا) معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نفس قدّر الله خلقها لا بد ان يخلقها سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم. [ (١٥) ] أخرجه البخاري في: ٣٤- كتاب البيوع (١٠٩) باب بيع الرقيق، فتح الباري (٤: ٤٢٠) ، ومسلم في: ١٦- كتاب النكاح، (٢٢) باب حكم العزل، الحديث (١٢٥) ، ص (١٠٦١) .