[ (١٠) ] أخرجه البخاري في: ٦٤- كتاب المغازي، (٢٩) باب غزوة الخندق. وأخرجه الترمذي في: ١٣- كتاب الأحكام (٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي حدّ بلوغ الرجل والمرأة، الحديث (١٣٦١) ، ص (٣: ٦٣٢- ٦٣٣) ، وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل به عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يرون أن الغلام إذا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال» .