وصرح بستة أشهر فأكثر للفرق بين الحمل الواحد والحملين والأول هو الصواب لما فيه من التقييد بغير دليل والتفريق بين المتماثلين. والمسألة الأخرى وهي أن من أتت امرأته بولد لا يلحقه نسبه هل تنقضي عدتها به أم لا مشهورة وقد صرح بها المصنف وغيره والكلام عليها يطول والراجح فيها واضح فلا حاجة إلى بحثها. إذا تقرر هذا فقوله: فالحكم كما فصلنا إن قلنا الثاني تنقضي به العدة ولا يلحق بالمطلق أي الخلاف السابق جاز هنا والدليل كما تقدم وإن قلنا تنقضي به العدة كملت به الثلاث لأنها وجدت صفتها كما لو وجدت دفعة واحدة وانتفاء عدم الوقوع لانتفاء سببه لآن هذا الحمل الثاني لا أثر له في انقضاء العدة فوجوده كعدمه كما لو خرج منها نطفة أو دم ولهذا لو كان