١ العصام: الحبل يشد على فم المزادة. ٢ سئل بعض أهل العلم: لم لم يقبلها إلا بالثمن، وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو أكثر من هذا فقيل، وقد قال عليه السلام: ليس من أحد أمَنَّ علي من أهل ومال من أبي بكر، وقد دفع إليه، حين بني بعائشة ثنتي عشرة أوقية ونشًا، فلم يأب من ذلك فقال المسئول إنما ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه السلام في استكمال فضل الهجرة والجهاد على أتم أحوالها، وهو قول حسن. وذكر ابن إسحاق في غير رواية ابن هشام: أن الناقة التي ابتاعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أبي بكر يومئذٍ، هي ناقته التي تسمى بالجدعاء، وهى غير العضباء التي جاء فيها الحديث.