١ وذكر عامر بن الظرب وحكمه في الخنثى، وما أفتته به جاريته سُخَيلة، وهو حكم معمول في الشرع، وهو من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات، وله أصل في الشريعة، قال الله سبحانه: {وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ} [يوسف: ١٨] وجه الدلالة على كذب في الدم أن القميص المُدَمَّى لم يكن فيه خرق ولا أثر لأنياب الذئب، وكذلك قوله: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ} [يوسف: ٢٦] الآية، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المولود: "إن جاءت به أورق جعدًا جُمَالِيًا فهو للذي رُميت به".