إخراجه-: «هذا كتابٌ غريبٌ، والمشهور أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتبه لوائل بن حُجْر».
وقد ورد حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بإسناد حسن في النهي عن الجنَب والجلَب، وقد سبق دراسته.
• غريب الحديث:
- قوله:«الأقيال»: جمع قَيْل، وهو ملوك حمير دون الملك الأعظم (١).
- قوله:«والصدقة على التِّيْعة»: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان، وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل؛ من تاع يتيع؛ إذا ذهب إليه؛ كالخمس من الإبل والأربعين من الغنم (٢).
- قوله:«ولصاحبها التِّيْمة»: هي الشاة الزائدة على الأربعين، حتى تبلغ الفريضة الأخرى، وقيل: هي الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها، وليست بسائمة (٣).
- قوله:«وفي السُّيُوب الخمس»: السيوب: الركاز، مأخوذٌ من السَّيْب، وهو العطاء، وهو المال المدفون في الجاهلية، وقيل: السُّيُوب: عروقٌ من الذهب والفضة تَسيب في المعدن؛ أي: تتكون فيه وتظهر (٤).
- قوله:«وفي البعل العشر»: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض، من غير سقي سماء، ولا غيرها (٥).
- قوله:«لا خلاط»: المراد به أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره، أو بقره، أو غنمه؛ ليمنع حق الله منها، ويبخس المُصَدِّق فيما يجب له (٦).
- قوله:«ولا شِناق»: الشنَق هو: ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة، وهو ما زاد على الإبل من الخمس إلى التسع، وما زاد منها على
(١) النهاية ٤/ ١٣٣. (٢) النهاية ١/ ٢٠٣. (٣) النهاية ١/ ٢٠٣. (٤) النهاية ٢/ ٤٣٢. (٥) النهاية ١/ ١٤١. (٦) النهاية ١/ ٦٢.