١١٥ - قال أبو إسحاق إبراهيم (١) بن يعقوب السعدي (٢): حدثني عبد الله بن يوسف، حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني رجلٌ -من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام- قال: حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«لا جَلَب ولا جَنَب، وإذا لم يُدخل المتراهنان فرسًا على السبق فيه؛ فهو حرام».
• رواة الحديث:
١ - عبد الله بن يوسف: التِّنِّيسيُّ، أبو محمد الكَلَاعي المصري، ثقةٌ متقنٌ من أثبت الناس في الموطأ (٣).
٢ - يحيى بن حمزة: تقدمت ترجمته في الحديث الخامس بعد المئة، وأنه ثقةٌ رمي بالقدر.
٣ - رجلٌ -من بني مخزوم من ولد الحارث بن هشام-: لم أتبينه.
٤ - أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد، ثقةٌ فقيه (٤).
٥ - الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقةٌ ثبتٌ عالمٌ (٥).
• تخريج الحديث:
- أخرجه ابن أبي عاصم (٦) من طريق أبي الزناد به بنحوه.
(١) في كلا طبعتي كتاب الفروسية بتحقيق زائد النشيري ص ١٥٩، وتحقيق مشهور سلمان ص ٢٢١ وقع اسمه معكوسًا هكذا: (يعقوب بن إبراهيم)، والصواب المثبت، والمقصود به الجُوزجاني إمام الجرح والتعديل. (٢) في كتابه مترجم؛ نقلًا من الفروسية لابن القيم ص ٢٢١. (٣) تهذيب الكمال ١٦/ ٣٣٣، التقريب (٣٧٢١). (٤) تهذيب الكمال ١٤/ ٤٧٦، التقريب (٣٣٠٢). (٥) تهذيب الكمال ١٧/ ٤٦٧، التقريب (٤٠٣٣). (٦) في كتاب الجهاد، عزاه إليه ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٨١.