- قوله:«أو عِذار»: للفرس عذاران، وهما كالعارضين من وجه الإنسان، ثم سمي السير الذي يكون عليه من اللجام عِذاراً باسم موضعه (٤).
- قوله:«فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين»؛ أي: إذا جُعل الرهان بين فرسين من جانب، وفرسين من الجانب الآخر، فلا يحكم لأحد المتراهنين بالسبق بمجرد سبق أكبر الفرسين، إذا كانت أحداهما صغرى والأخرى كبرى؛ بل الاعتبار بالصغرى (٥).
* * *
١١٠ - قال أبو نعيم (٦): حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أمه حُميدة، أو عُبيدة، عن أبيها، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- :«رهان الخيل طِلْق».
• رواة الحديث:
١ - عبد الله بن جعفر: بن إسحاق بن علي بن جابر، أبو محمد الجابري الموصلي، قال الذهبي:«ما عرفت من حاله شيئًا»(٧).