الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه.
بعضهم: يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغا، فإذا تحمل وهو صغير، لم تقبل منه حتى يبلغ. وقال بعضهم: شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملا وأداء; لأن البالغ يندر أن يوجد بين الصغار. وقال بعضهم: تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال; لأنه بعد التفرق يحتمل النسيان أو التلقين، ولا يسع العمل إلا بهذا، وإلا; لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان. ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب. فيه مسائل: الأولى: الوصية بحفظ الأيمان: تؤخذ من قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ١ والأمر وصية. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة: تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم "الحلف منفقة للسلعة ... " إلخ. الثالثة: الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه تؤخذ