كما انفرد بذكر باب في القواعد الفقهية المنبنية على رفع الحرج ذكر فيه خمسا من القواعد المشهورة هي:
١) ((الأصل في المنافع الإباحة)) .
٢) ((الأصل في المضار التحريم)) .
٣) ((المشقة تجلب التيسير)) .
٤) ((الضرورات تبيح المحضورات)) .
٥) ((الإسلام يجب ما قبله)) .
وأضاف إلى ذلك ثلاث مباحث أحدها في الرخصة، والثاني في التوبة، والثالث في الكفارات١.
وغني عن القول - بعد هذا - أن ما اشترك فيه الكتابان عنوانا قد يختلفان فيه في بعض المضمون، وما انفرد به كلّ منهما عنوانا قد يتضمن نقاط اشتراك.
ومما تقدم يمكن القول: إن الكتابين بحثا في موضوع رفع الحرج من الوجهة الأصولية، أو على سبيل الإجمال ولم يكن من مقصودهما
١ انظر: رفع الحرج للباحسين ص٥٣١-٦٦٩. وقد عدّ المؤلف هذه المباحث الثلاثة الأخيرة ضمن القواعد المبنية على رفع الحرج، والأقرب اعتبارها نظريات فقهية على ماهو المصطلح في ذلك. راجع: القواعد الفقهية للندوي ص٥٣-٥٧.