١٥٣ - (١٤) عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالورق نسيئة، وأنبأنا - أو قال: وأخبرنا - أن ذلك هو الربا".
رواه أحمد١ واللفظ له، وعلي بن الجعد٢، وأبو بكر بن أبي شيبة٣، وأحمد بن منيع٤، وأبو يعلى٥، وابن جرير٦، والطبراني٧، كلهم من طرقٍ عن أيوب عن أبي قلابة عنه به، وعندهم أن هشام بن عامر رضي الله عنه لمّا قدم البصرة وجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم فحدَّث بهذا الحديث.
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح٨.
والإسناد وإن كان رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي إلا أن فيه علةً، وهي الانقطاع، وذلك أن أبا قلابة لم يسمع من هشام بن عامر، قاله ابن المديني٩.
فعلى هذا فإن الإسناد ضعيف لانقطاعه، إلا أن الحديث له شواهد كثيرة تؤيده فيها النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة، فيكون الحديث بهذا الإسناد حسناً لشواهده. والله أعلم.
١ المسند (٤/١٩،٢٠-٢١) . ٢ مسند علي بن الجعد (١/٥٥٧-٥٥٨) . ٣ إتحاف الخيرة المهرة (ص٢٤٣-٢٤٤) . ٤ إتحاف الخيرة المهرة (ص٢٤٢-٢٤٣) . ٥ إتحاف الخيرة المهرة (ص٢٤٤) . ٦ تهذيب الآثار (٢/٨١) . ٧ المعجم الكبير (٢٢/١٧٦) . ٨ مجمع الزوائد (٤/١١٧،١١٨) . ٩ المراسيل لابن أبي حاتم (ص٩٥) .