للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٦ - (٧) عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادةٍ فيها خَرَزٌ وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب وزناً بوزن".

رواه مسلم١، وأبو داود٢، والترمذي٣، والنسائي٤، وابن أبي شيبة٥، وأحمد٦، وابن الجارود٧، والطحاوي٨ - واللفظ لهم - والطبراني٩، والدارقطني١٠، والبيهقي١١، كلهم من هذا الطريق.

وفي لفظ لمسلم وأبي داود: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب الدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن".

وفي لفظ لمسلم: عن فضالة رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تباع حتى تفصل".


١ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢١٣-١٢١٤) ] .
٢ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٤٧،٦٤٩،٦٥٠) ] .
٣ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٥٦) ] .
٤ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٧٩) ] .
٥ مصنف ابن أبي شيبة (٨/٤٢١) .
٦ مسند أحمد (٦/١٩،٢٢) .
٧ المنتقى - المطبوع مع تخريجه غوث المكدود - (٢/٢٢٩) .
٨ شرح معاني الآثار (٤/٦٩-٧١،٧٢،٧٣-٧٤) .
٩ المعجم الكبير (١٨/٣٠٢،٣١٤-٣١٥) .
١٠ سنن الدارقطني (٣/٣) .
١١ السنن الكبرى (٥/٥٩٢-٥٩٣) ، معرفة السنن والآثار (٨/٥٦-٥٧،٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>