فعلى هذا فإن هذا الإسناد لا يصح عن أبي هريرة، والمحفوظ في هذا الإسناد أنه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد. والله أعلم.
فمما سبق من الطرق يتبين أن هذا الحديث عن أبي هريرة صحيح، وذلك بأكثر من طريق. والضعف في بعض الطرق لا يقدح في صحته. والله أعلم.
ولأبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب حديث آخر سبق ذكره في الطريق الخامسة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
١٤٥ - (٦) عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصَّرف، فكلُّ واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ مني، فكلاهما يقول:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق ديناً".
رواه البخاري١ وهذا لفظه، ومسلم٢، والنسائي٣، وعبد الرزاق٤، وأحمد٥، والطحاوي٦، والدارقطني٧، والبيهقي٨، كلهم من طرقٍ عن أبي المنهال به.
١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/رقم ٢٠٦٠،٢١٨٠) ، كتاب الشركة (٥/رقم ٢٤٩٧) ، كتاب مناقب الأنصار (٧/رقم ٣٩٣٩) ] . ٢ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢١٢-١٢١٣) ] . ٣ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٨٠) ] . ٤ المصنف (٨/١١٨) . ٥ مسند أحمد (٤/٢٨٩،٣٦٨،٣٧١،٣٧٢،٣٧٣،٣٧٤) . ٦ مشكل الآثار (١٥/٣٢٩،٣٣١،٣٣٣،٣٣٤) . ٧ سنن الدارقطني (٣/١٦-١٧) . ٨ السنن الكبرى (٥/٢٨٠-٢٨١) .