الطريق الثانية: فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي نُعم عنه به:
أخرجه مسلم١، والنسائي٢، وابن ماجه٣، وأحمد٤. ولفظ مسلم:"الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو رباً". ونحوه لفظ النسائي.
وزاد أحمد:"ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها". ولفظ ابن ماجه:"الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة، مثلاً بمثل".
وهذه الزيادات صحيحة الإسناد.
الطريق الثالثة: فضيل بن غزوان عن أبي زرعة عنه به:
رواه مسلم٥، والنسائي٦، كلاهما من هذا الطريق، ولفظه عندهم:"التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل يداً بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه".
١ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢١٢) ] . ٢ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٧٨) ] . ٣ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٥٨) . ٤ مسند أحمد (٢/٢٦١-٢٦٢، ٤٣٧) . ٥ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢١٢) ] . ٦ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٧٣-٢٧٤) ] .