للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريق الثانية: فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي نُعم عنه به:

أخرجه مسلم١، والنسائي٢، وابن ماجه٣، وأحمد٤. ولفظ مسلم: "الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو رباً". ونحوه لفظ النسائي.

وزاد أحمد: "ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها". ولفظ ابن ماجه: "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة، مثلاً بمثل".

وهذه الزيادات صحيحة الإسناد.

الطريق الثالثة: فضيل بن غزوان عن أبي زرعة عنه به:

رواه مسلم٥، والنسائي٦، كلاهما من هذا الطريق، ولفظه عندهم: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل يداً بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه".


١ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢١٢) ] .
٢ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٧٨) ] .
٣ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٥٨) .
٤ مسند أحمد (٢/٢٦١-٢٦٢، ٤٣٧) .
٥ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢١٢) ] .
٦ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٢٧٣-٢٧٤) ] .

<<  <  ج: ص:  >  >>