فِي الأول غَالِبا، أستغنى عَن التَّنْبِيه عَلَيْهِ بِخِلَاف غَيره، فلابد من تعْيين مَحل التَّثْلِيث مِنْهُ.
فالكلمة الْمَذْكُورَة بِلَا تَقْيِيد مُثَلّثَة الأول، وَمحل التَّثْلِيث من غَيرهَا يتَبَيَّن حِين يعين هَذَا إِن كَانَت الْكَلِمَة اسْما.
فَأَما الْفِعْل فَلَيْسَ إخلاؤه من التَّقْيِيد مخلا لِأَن غير عينه لَا يكون للتثليث محلا.
وسوف يرد جَمِيع ذَلِك على الْحُرُوف مُرَتبا، وبحسب عَددهَا مبوبا.
وَالْمُعْتَبر فى التَّبْوِيب مَا حَاز الأولية من الْحُرُوف المزيدة أَو الْأَصْلِيَّة، وَذَلِكَ بعد تَقْدِيم بَاب يتَضَمَّن مَا ثلث وَلم تخْتَلف مَعَانِيه فَإِنَّهُ أَيْضا مَطْلُوب مَرْغُوب فِيهِ
وَقد أخر مِنْهُ إِلَى الْمُخْتَلف الْمعَانِي مَا يتكمل أحد وجوهه ثَلَاثَة مبان، إِذْ لَو ذكر هُنَا لزم التّكْرَار وَفَاتَ مَا نوي من الإختصار
وَمن اللَّائِق بالإيجاز أَن أقتصر فى إِيرَاد كَلِمَات هَذَا الْبَاب على لفظ وَاحِد إيثارا للتَّخْفِيف، واكتفاء بسابق التَّعْرِيف.
وَحَيْثُ لم يكن اللّبْس مَأْمُونا، جعل التَّقْيِيد بِالْكَلِمَةِ مَقْرُونا حَتَّى لَا يعْدم تقريب، وَلَا يُوقع فِيمَا يريب.
فَلذَلِك أذكر فِي هَذَا الْبَاب مَا ثلث أَوله ثمَّ مَا ثلث عينه من الْأَسْمَاء ثمَّ من الْأَفْعَال.
ثمَّ مَا ثلث أَوله وثالثه، وَبِذَلِك يتم الْبَاب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.