الْحلف وَالْيَمِين منع أَو حث أَو تَصْدِيق فالمنع إِن خرجت والحث إِن لم تخرجي والتصديق إِن لم يكن هَذَا كَمَا قلت وَإِذا قَالَ إِذا جَاءَ الْحَاج أَو طلعت الشَّمْس فَلَيْسَ بِحلف لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْع وَلَا حث وَلَا تَصْدِيق
السَّادِس عشر وَالثَّالِث عشر وَسَائِر مَا بَين الْعشْرَة وَالْعِشْرين مَبْنِيّ على الْفَتْح فِي كل الْأَحْوَال سَوَاء ثبتَتْ الْألف وَاللَّام أم حذفتا