= كتاب النِّكَاح إِلَى الطَّلَاق =
قَالَ الواحدي قَالَ الْأَزْهَرِي أصل النِّكَاح فِي كَلَام الْعَرَب الْوَطْء وَقيل للتزويج نِكَاح لِأَنَّهُ سَبَب الْوَطْء يُقَال نكح الْمَطَر الأَرْض ونكح النعاس عَيْنَيْهِ قَالَ الواحدي وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الزجاجي النِّكَاح فِي كَلَام الْعَرَب بِمَعْنى الْوَطْء وَالْعقد جَمِيعًا وموضوع ن ك ح على هَذَا التَّرْتِيب فِي الكلامهم للُزُوم الشَّيْء الشَّيْء رَاكب عَلَيْهِ هَذَا كَلَام الْعَرَب الصَّحِيح فَإِذا قَالُوا نكح فلَان فُلَانَة ينْكِحهَا نكحا ونكاحا أَرَادوا تزَوجهَا قَالَ ابْن جني سَأَلت أَبَا عَليّ الْفَارِسِي عَن قَوْلهم نَكَحَهَا فَقَالَ فرقت الْعَرَب فرقا لطيفا يعرف بِهِ مَوضِع العقد من الْوَطْء فَإِذا قَالُوا نكح فُلَانَة أَو بنت فلَان اَوْ أُخْته أَرَادوا تزَوجهَا وَعقد عَلَيْهَا وَإِذا قَالُوا نكح امْرَأَته أَو زَوجته لم يُرِيدُوا إِلَّا المجامعة لِأَن بِذكر امْرَأَته وَزَوجته يسْتَغْنى عَن العقد قَالَ الْفراء الْعَرَب تَقول نكح الْمَرْأَة بِضَم النُّون بضعهَا وَهُوَ كِنَايَة عَن الْفرج فَإِذا قَالُوا نَكَحَهَا فَمَعْنَاه أصَاب نَكَحَهَا وَهُوَ فرجهَا وقلما يُقَال ناكحها
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.