٠ - فى الحَدِيث: الرغب شُؤْم.
رغب هُوَ الشره. وَأَصله سَعَة الْجوف بِمَعْنى الرحب. الرغيب فِي (نخ) . ارغميه فِي (سل) . أرغاه فِي (قع) . الرَّغْبَة فِي (مر) .
الرَّاء مَعَ الْفَاء
النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن يُقَال: بالرفاه والبنين.
رفأ أَبُو زيد: هُوَ المرافأة أَي الْمُوَافقَة. وَقيل: هُوَ من رفو الثَّوْب. وَفِي حَدِيث شُرَيْح: إِنَّه أَتَاهُ رجل وَامْرَأَته فَقَالَ الرجل: أَيْن أَنْت قَالَ: دون الْحَائِط. قَالَ: إِنِّي امْرُؤ من أهل الشَّام. قَالَ: بعيد بغيض. قَالَ: تزوجت هَذِه الْمَرْأَة. قَالَ: بالرفاء والبنين. قَالَ: فَولدت لي غُلَاما. قَالَ: يهنيك الْفَارِس. قَالَ: وَأَرَدْت الْخُرُوج بهَا إِلَى الشَّام قَالَ: مصاحباً. قَالَ: وشرطت لَهَا دارها. قَالَ: الشَّرْط أملك. قَالَ: أقض بَيْننَا أصلحك الله قَالَ. حدَّثْ حديثين امْرَأَة فَإِن أَبَت فاربع. أَي إِذا كررت الحَدِيث مرَّتَيْنِ فَلم تفهم فَأمْسك. وَلَا تتعب نَفسك فَإِنَّهُ لَا مطمع فى إفهامها. وروى: فَأَرْبَعَة أَي فحدثها أَرْبَعَة أطوار. يَعْنِي أَن الحَدِيث [٣ ٢] يُعَاد للرجل طورين ويضاعف للْمَرْأَة لنُقْصَان عقلهَا. الشَّرْط أملك أَي إِذا شَرط لَهَا الْمقَام فِي دارها فَعَلَيهِ الْوَفَاء بِهِ وَلَيْسَ لَهُ نقلهَا عَن بَلَدهَا. الْبَاء مُتَعَلقَة بِفعل كَأَنَّهُ قيل: اصطحبما بالرفاء [والبنين] . كَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا رفأ رجلا قَالَ: بَارك الله عَلَيْك وَبَارك فِيك وَجمع بَيْنكُم خير وروى: رفَّحَ. الترفئة: أَن يَقُول للمتزوج بالرفاء والبنين كَمَا تَقول: سقيته وفديته إِذا قلت لَهُ سقاك الله وفديتك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute