فِي الْمَاضِي وَالْحَال لما ثَبت من كَون متعلقها غير وَاقع وخاصية إِن تَعْلِيق أَمر بِأَمْر مُسْتَقْبل مُحْتَمل وَلَا دلَالَة لَهَا على حكم شَرطهَا فِي الْمَاضِي وَالْحَال فعلى هَذَا قَوْله
٤٦٥ - ( ... وَلَو باتت بأطهار)
يتَعَيَّن فِيهِ معنى إِن لِأَنَّهُ خبر عَن أَمر مُسْتَقْبل مُحْتَمل أما استقباله فَلِأَن جَوَابه مَحْذُوف دلّ عَلَيْهِ شدوا وشدوا مُسْتَقْبل لِأَنَّهُ جَوَاب إِذا وَأما احْتِمَاله فَظَاهر وَلَا يُمكن جعلهَا امتناعية للاستقبال وَالِاحْتِمَال وَلِأَن الْمَقْصُود تحقق ثُبُوت الطُّهْر لَا امْتِنَاعه وَأما قَوْله
٤٦٦ - (وَلَو تلتقي ... الْبَيْت)
وَقَوله
٤٦٧ - (وَلَو أَن ليلى ... )
فَيحْتَمل أَن لَو فيهمَا بِمَعْنى إِن على أَن المُرَاد مُجَرّد الْإِخْبَار بِوُجُود ذَلِك عِنْد وجود هَذِه الْأُمُور فِي الْمُسْتَقْبل وَيحْتَمل أَنَّهَا على بَابهَا وَأَن الْمَقْصُود فرض هَذِه الْأُمُور وَاقعَة وَالْحكم عَلَيْهَا مَعَ الْعلم بِعَدَمِ وُقُوعهَا
وَالْحَاصِل أَن الشَّرْط مَتى كَانَ مُسْتَقْبلا مُحْتملا وَلَيْسَ الْمَقْصُود فَرْضه الْآن أَو فِيمَا مضى فَهِيَ بِمَعْنى إِن وَمَتى كَانَ مَاضِيا أَو حَالا أَو مُسْتَقْبلا وَلَكِن قصد فَرْضه الْآن أَو فِيمَا مضى فَهِيَ الامتناعية
٣ - وَالثَّالِث أَن تكون حرفا مصدريا بِمَنْزِلَة أَن إِلَّا أَنَّهَا لَا تنصب
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.