(١) وإن كانت اللام للعلة، فانها لا تفيد الحصر فى الركوب والزينة، فإنه ينتفع بالخيل فى غيرهما، وفى غير الأكل اتفاقا. (٢) عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله «ص» عن أكل الجلالة وألبانها» رواه الخمسة إلا النسائى. وفى رواية أن رسول الله «ص» نهى عن الجلالة فى الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها. رواه أبو داود. (٣) جمع نقرة، وهى القطعة المذابة من الذهب والفضة، وقيل: هو ما سبك مجتمعا منها.