وَآخره فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا زَالَ الشَّيْطَان يَأْكُل مَعَه حَتَّى سمى فَمَا بَقِي فِي بَطْنه شَيْء إِلَّا قاءه
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
مخشي بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْخَاء الْمُعْجَمَة بعدهمَا شين مُعْجمَة مَكْسُورَة وياء
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يسند أُميَّة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غير هَذَا الحَدِيث وَكَذَا قَالَ أَبُو عمر النمروي وَغَيره
• وَعَن حُذَيْفَة هُوَ ابْن الْيَمَانِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ كُنَّا إِذا حَضَرنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طَعَاما لم يضع أَحَدنَا يَده حَتَّى يبْدَأ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِنَّا حَضَرنَا مَعَه طَعَاما فجَاء أَعْرَابِي كَأَنَّمَا يدْفع فَذهب ليضع يَده فِي الطَّعَام فَأخذ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِيَدِهِ ثمَّ جَاءَت جَارِيَة كَأَنَّمَا تدفع فَذَهَبت لتَضَع يَدهَا فِي الطَّعَام فَأخذ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِيَدِهَا وَقَالَ إِن الشَّيْطَان يسْتَحل الطَّعَام الَّذِي لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ وَإنَّهُ جَاءَ بِهَذَا الْأَعرَابِي يسْتَحل بِهِ فَأخذت بِيَدِهِ وَجَاء بِهَذِهِ الْجَارِيَة يسْتَحل بهَا فَأخذت بِيَدِهَا فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ إِن يَده لفي يَدي مَعَ أَيْدِيهِمَا
رَوَاهُ مُسلم وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد
قَالَ الْحَافِظ وَيَأْتِي ذكر التَّسْمِيَة فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي الْحَمد بعد الْأكل
• التَّرْهِيب من اسْتِعْمَال أواني الذَّهَب أَو الْفضة وتحريمه على الرِّجَال وَالنِّسَاء
• عَن أم سَلمَة رَضِي الله عَنْهَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الَّذِي يشرب فِي آنِية الْفضة إِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَار جَهَنَّم
رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم
وَفِي رِوَايَة لمُسلم إِن الَّذِي يَأْكُل أَو يشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة إِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَار جَهَنَّم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.