قَالَ فَكَانَ يَعْقُوب عَلَيْهِ السَّلَام بعد ذَلِك إِذا أَرَادَ الْغَدَاء أَمر مناديا فَنَادَى أَلا من أَرَادَ الْغَدَاء من الْمَسَاكِين فليتغد مَعَ يَعْقُوب وَإِن كَانَ صَائِما أَمر مناديا فَنَادَى أَلا من كَانَ صَائِما من الْمَسَاكِين فليفطر مَعَ يَعْقُوب عَلَيْهِ السَّلَام
رَوَاهُ الْحَاكِم وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ عَن حَفْص بن عمر بن الزبير عَن أنس قَالَ الْحَاكِم كَذَا فِي سَمَاعي عَن حَفْص بن عمر بن الزبير وأظن الزبير وهم وَأَنه حَفْص بن عمر بن عبد الله بن أبي طَلْحَة فَإِن كَانَ كَذَلِك فَالْحَدِيث صَحِيح وَقد أخرجه إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي تَفْسِيره قَالَ أَنبأَنَا عَمْرو بن مُحَمَّد حَدثنَا زَافِر بن سُلَيْمَان عَن يحيى بن عبد الْملك عَن أنس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِنَحْوِهِ