أن امرأة بشير بن سعد الأنصاري طلبت إليه أن يخص ولدها النعمان بن بشير بمنحة مالية - كحديقة أو عبد - وأرادت توثيق هذه الهبة فطلبت منه أن يشهد على ذلك رسول الله (ص) فذهب إليه فقال: يا رسول الله إن ابنة فلان - زوجته - سألتني أن أنحل ابنها غلامي - عبدي - فقال (ص) : أله إخوة قال: نعم قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال: لا قال: فليس يصلح هذا وإنني لا أشهد إلا على حق صحيح أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود وهو مخرج في الإرواء