وقد ذكر الغزالي (١) ان عدم إلزامه هو الأصح.
وذهب فقهاء الحنابلة (٢):
أنه: «ان غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته فإن انقلب خلاّ ردّه وما نقص من قيمة العصير».
وذكر أيضا (٣): «وإن غصب بيضا فصار أفراخا أو نوى فصار غرسا ردّه ولا شيء له».
أما في المذهب الجعفري:
فقد ذكر السبزواري (٤) أنه: «ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك ولو نقصت قيمة الخل كان الأرش على الغاصب».
وذكر الشيخ الطوسي (٥): معللا هذا الرأي: «. لأن هذا عين ماله».
وذكر الشهيد الثاني (٦): «إذا غصبه عصيرا فصار خمرا ضمن مثله لتنزيله بذلك منزلة التلف لخروجه عن أهلية المالك».
وفي المذهب الزيدي:
ذكر ابن المرتضى (٧) رأي الإمام يحيى والهادي بعد أن رمز إليهما أن لو
(١) الوجيز/٢١١:١ راجع تكملة المجموع/٨٠/ ٨١:١٤/المطيعي.(٢) المقنع/لابن قدامة/٢٥٠:٢ وراجع الإقناع/الحجاوي/٣٥٢:٢.(٣) المقنع/لابن قدامة/٢٣٦:٢ وراجع الإنصاف/المرادوي/٢٠٠:٦.(٤) كفاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر. باب الغصب.(٥) المبسوط /٧٢:٣.(٦) مسالك الافهام/ج ٢/طبعة حجرية/ باب الغصب.(٧) البحر الزخار/١٨٢:٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute