أو تفاوتت كالأثمان والحبوب، والأدهان، وغير ذلك. وجزم به في العمدة».
وجاء في مختصر الإنصاف (١): «ان تلف المغصوب ضمنه بمثله. ان لم يكن مثليا ضمنه بقيمته.».
وفي المذهب المالكي:
ذكر ابن جزي (٢): «وان كان قد فات ردّ اليه مثله أو قيمته فيرد المثل فيما له مثل. ويرد القيمة فيما لا مثل له.».
وذكر ابن رشد (٣): «فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل. أعني مثل ما استهلك صفة ووزنا».
أما في المذهب الجعفري:
ذكر الشيخ الطوسي (٤): «فما له مثل إذا غصب غاصب من هذا شيئا فإن كان قائما رده وإن كان تالفا فعليه مثله».
وذكر في محل آخر (٥): «وما لا مثل له فإن أتلفها فكمال القيمة».
وذكر المحقق الحلي (٦): «فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا. فإن لم يكن مثليا ضمن قيمته».
(١) مختصر الإنصاف/ابن عبد الوهاب/ص ٣٩١ وراجع غاية المنتهى/٢٤٦:٢. وراجع العدة شرح العمدة/ص ٢٧٣.(٢) القوانين/ص ٢٨٢ وراجع البهجة شرح التحفة ٣٤٥:٢.(٣) بداية المجتهد/٣١٧، وراجع المدونة/لسحنون/٧٤:١٤.(٤) المبسوط - ٥٩/ ٦٠:٣.(٥) نفس المصدر ج ٦٢:٢.(٦) شرائع الإسلام - ١٥٢،٢، وراجع حكاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر، الروضة البهية/٣٧:٧، فقه الامام الصادق - ١٩:٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute