٢٧٣ - أَبُو مَنْصُور الأبيوردي [٠٠٠ - ٠٠٠]
من أَصْحَابنَا.
ذكره الرَّافِعِيّ فِي الحكم الثَّانِي من الْبَاب الأول من كتاب الصَدَاق، قَالَ: حكى القَاضِي ابْن كج - واسْمه: يُوسُف بن أَحْمد - فِي " شَرحه "، أَن أَبَا مَنْصُور الأبيوردي حكى عَن القَاضِي أبي حَامِد أَنه حكى وَجها كمذهب أبي حنيفَة أَن الْمَرْأَة إِذا سلمت نَفسهَا، فَوَطِئَهَا الزَّوْج، ثمَّ أَرَادَت الِامْتِنَاع من التَّمْكِين حَتَّى يسلم الصَدَاق إِلَيْهَا، فلهَا ذَلِك، وَالْمَشْهُور من مَذْهَبنَا أَنه لَيْسَ لَهَا ذَلِك.
ألحقهُ النواوي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.