فِي أَحَادِيثِ الصَّلاةِ بِيَقِينٍ وَكُلُّ مَنْ جَاءَ بِلَفْظٍ غَيْرِهَا فَهُوَ مِنْ إِتْيَانِهِ بِالصَّلاةِ الْمَطْلُوبَةِ فِي شَكٍّ لأَنَّهُمْ قَالُوا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا كَذَا فَجَعَلَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ هِيَ قَوْلُ كَذَا قَالَ وَإِذَا قَالَهَا الْعَبْدُ فَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَلَّى عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَآلِهِ ثُمَّ إِذَا قَالَهَا عَبْدٌ آخَرُ فَقَدْ طَلَبَ صَلاةً أُخْرَى غَيْرَ الَّتِي طَلَبَهَا الدَّاعِي الأَوَّلُ ضَرُورَةَ أَنَّ الْمَطْلُوبَيْنِ وَإِنْ تَشَابَهَا مُفْتَرِقَانِ بِافْتِرَاقِ الطَّالِبِ وَأَنَّ الدَّعْوَتَيْنِ مُسْتَجَابَتَانِ إِذِ الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فَلا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مَا طَلَبَهُ هَذَا غَيْرَ مَا طَلَبَهُ ذَاكَ لِئَلا يَلْزَمَ تَحْصِيلَ الْحَاصِلِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً مُمَاثِلَةً لِصَلاتِهِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَآلِهِ كُلَّمَا دَعَا عَبْدٌ فَلا تَنْحَصِرُ الصَّلَوَاتُ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ الَّتِي كَلَّ مِنْهَا بِقدر مَا حصل لإِبْرَاهِيم وَآلُهُ إِذْ لَا يَنْحَصِرُ عَدَدُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِهَذِهِ الصَّلاةِ
وَكَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَفْتُرُ لِسَانُهُ عَنِ الإِتْيَانِ بِهَذِهِ الصَّلاةِ
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ الْجَوْهَرِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِي بْنِ نَجْمٍ الدِّمْيَاطِيُّ وَأَبُو الْبَرَكَاتِ مُحَمَّدُ بن عُثْمَان بن مُحَمَّد التورزي وَأَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَيِّدِ النَّاسِ قِرَاءَةً عَلَيْهِمْ وَأَنَا حَاضِرٌ فِي الرَّابِعَةِ أَسْمَعُ بِالْقَاهِرَةِ قَالَ قَالُوا إِلا ابْنَ غَالِي أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَطِيبِ الْمِزَّةِ وَقَالَ ابْنُ غَالِي أَخْبَرَنَا النَّجِيبُ عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْحَافِظُ الْحَرَّانِيُّ وَكَذَلِكَ قَالَ الأَوَّلُ أَيْضًا وَقَالَ الثَّالِثُ أَخْبَرَنَا الْعِزُّ الْحَرَّانِيُّ أَيْضًا وَالْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْقَسْطَلانِيِّ أَيْضًا قَالُوا إِلا ابْنَ الْقَسْطَلانِيِّ وَابْنُ خَطِيبِ الْمِزَّةِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ طَبَرْزَدَ سَمَاعًا وَقَالَ ابْنُ خَطِيبِ الْمِزَّةِ حُضُورًا أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْكَرْخِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ وَقَالَ ابْنُ الْقَسْطَلانِيِّ أَخْبَرَنَا وَالِدِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفُتُوحِ نَصْرٌ الْحُصْرِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute