والآمديّ (١)، وابنِ الحاجبِ (٢)، وشهابِ الدين القرافيّ (٣)، وصفيّ الدين الهندي (٤)، وأبي الثناءِ الأصفهاني (٥)، وتاجِ الدين بن السبكي (٦)، وجمالِ الدين الإسنوي (٧)، وأبي زكريا الرهوني (٨)، وبدرِ الدّينِ الزركشي في كتابه:(تشنيف المسامع)(٩)، وابنِ الهمامِ الحنفي (١٠)، وابنِ أمير الحاج (١١)، وأحمدَ الحموي (١٢).
ونَسَبَ عبد الله العلوي هذا القول إلى أبي عبدِ الله المازري، وأبي حامدٍ الغزالي (١٣).
ويمكن أنْ يُلْحَقَ بأرباب هذا القولِ القائلون بوجوبِ التمذهبِ بمذهبِ إمامٍ معيّن دونَ سائرِ الأئمةِ.
القول الثاني: يجوزُ للمتمذهبِ أنْ يأخذَ بغيرِ مذهبِه.
نسب أبو المحاسنِ بن تيمية هذا القولَ إلى جمهورِ الحنابلةِ، وإلى سائرِ العلماءِ (١٤). ونسبه ابن النجارِ إلى الأكثرِ (١٥). ونسبه أبو زكريا الرهوني إلى بعضِ المتأخرين مِن المغاربةِ (١٦).
واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: ابن الحاجبِ (١٧)، والعزُّ ابن