أربابِ مرتبةِ مجتهدي الترجيحِ (١)، ولمصطلحاتِ نقلِ المذهبِ دلالةٌ على درجةِ القولِ فيه قوةً وضعفًا (٢).
ويراعي الناظرُ في اختلافِ أرباب المذهب أنْ لا يكونَ سببُ الاختلافِ هو تغيّرُ العُرْفِ أو اختلافُ المصلحة مثلًا؛ إذ مثل هذا لا يُعَدُّ اختلافًا؛ لأنَّ الحكمَ يتغيّرُ تبَعًا لتغيّرِ العُرْفِ والمصلحةِ (٣).
أمَّا المرجحات التي يُرجعُ إليها عند اختلافِ شيوخِ المذهبِ أو مجتهدي الترجيحِ في تعيينِ المذهب، فإنَّها تختلفُ من مذهبٍ إلى مذهبٍ آخر، ولبُّها عائد إلى أنَّ المعوَّلَ عليه في الترجيحِ هو الصفةُ القائمةُ بالقائلِ التي تُوجبُ مزيدَ الثقةِ بقولِه (٤).
ومِنْ أبرزِ المرجحات التي ذُكرَت، وفي بعضِها خلافٌ: