فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٩١٢ - حَدَّثَنَا ‌عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ‌وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ أَنَّ ‌أَبَا عَامِرٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ نَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبِي ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ» زَادَ أَحْمَدُ: وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>