فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٥٣٩ - حَدَّثَنَا ‌مُسَدَّدٌ ، نَا ‌يَزِيدُ - يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ - نَا ‌حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌طَاوُسٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ ‌وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.»

<<  <  ج: ص:  >  >>