فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٦٦ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، نَا ‌شَرِيكٌ، عَنْ ‌خُصَيْفٍ ، عَنْ ‌مِقْسَمٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.» قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بُذَيْمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ وَهَذَا مُعْضَلٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>