المكروه هو ضد المحبوب من العمل. ويكره للمتوضئ فعل كل ما هو ضد المستحب.
-١ - الإسراف في صب الماء، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بسعد وهو يتوضأ فقال:(ما هذا السَّرَف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نهرٍ جارٍ)(١) . ومنه تثليث المسح بماء جديد.
-٢ - الزيادة على الثلاث في الغسل وكذا النقص عن الثلاث، لأنه خلاف السنة، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ثم قال:(هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقد أساء وتعدى وظلم)(٢) وفي رواية أبي داود: (فمن زاد على هذا أو نقص)(٣) .
-٣ - التقتير والاقتصاد الزائد في صب الماء بحيث يصير الغسل كأنه مسح، إذ لابد من التقاطر حتى يسمى غسلاً لحديث طلحة عن أبيه عن جده قال:(دخلت - يعني على النبي صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره)(٤) .
-٤ - لطم الوجه بالماء لمنافاة شرف الوجه، فينبغي أن يغسل وجهه برفق، ولا يغمض عينه، ولا يطبق شفتيه حتى يستوعب الغسل الوجه كله.
-٥ - يكره التكلم بكلام الناس أثناء الوضوء إلا لضرورة، لأن الكلام يصرف الإنسان عن الحضور والذكر والعبادة، وذكر بعض الصالحين أن الاستحضار في الصلاة يتبع الحضور في الوضوء؛ وعدمه في عدمه.
-٦ - يكره الاستعانة بغيره بدون عذر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَكِلُ طهوره إلى أحد ولا صدقَتَه التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه)(٥) ، ولحديث عمر رضي الله عنه قال:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوئه فبادرته أستقي له فقال: مه يا عمر فإني أكره أن يشركني في طهوري أحد)(٦) .
-٧ - الوضوء في موضع نجس، لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبولنّ أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه) قال أحمد: ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه) (٧) .
-٨ - يكره أن يستخلص لنفسه إناء دون غيره، كما يكره أن يكون الإناء من خزف.
(١) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٤٨/٤٢٥. (٢) النسائي: ج ١ / ص ٨٨. (٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥١/١٣٥. (٤) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٥٤/١٣٩. (٥) ابن ماجة: ج ١ / كتاب الطهارة باب ٣٠/٣٦٢. (٦) مجمع الزوائد: ج ١ / ص ٢٢٧. (٧) أبو داود: ج ١ / كتاب الطهارة باب ١٥/٢٧.