شرعاً: اسم لما يذبح أو ينحر من النَّعم تقرباً لله تعالى في أيام النحر.
دليلها:
ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
من الكتاب: قوله تعالى: {فصلِّ لربك وانحر}(١) .
ومن السنة: حديث أنس رضي الله عنه قال: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين (٢) أقرنين (٣) ، ذبحهما بيده، وسمى وكبّر ووضع رجله على صفاحهما) (٤) .
وقد أجمعت الأمة على مشروعيتها.
(١) الكوثر: ٢. (٢) كبش أَمْلح: هو الذي بياضه غالب لسواده. (٣) كبش أَقْرن: كبير القرنين. (٤) مسلم: ج ٣ / كتاب الأضاحي باب ٣/١٧.