الواجب في الذهب والفضة ربع العشر مطلقاً، وما زاد على النصاب فاختُلِف فيه:
-١ - قول الإمام أبي حنيفة: لا تُدفع الكسور حتى تبلغ خمس النصاب، أي أربعين درهماً في الفضة وأربعة مثاقيل في الذهب. وذلك لما روي عن الحسن البصري قال:"كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما -: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم"(١) .
-٢ - قول الصاحبين: ما زاد على النصاب فبحسابه قل الزائد أو كثر، لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهماً درهم. وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك ... )(٢) .
والعبرة عند الدفع للوزن إن كان دفع من جنس النصاب، وللقيمة إن دفع من غير جنسه أو في حالة ضم الجنسين لبعضهما.
(١) الجوهر النقي (بذيل السنن الكبرى للبيهقي) : ج ٤ / ص ١٣٥. (٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٤/١٥٧٢.