-١ - هو عبادة، لأنه زكاة على الثمار والزروع (نماء) .
-٢ - يجب على المسلم ولا يجب في حق غيره.
-٣ - يدفع على الثمار والزروع.
-٤ - لا تجب زكاة الثمار والزروع حتى تحصد (١) .
ب - الخراج:
-١ - هو ضريبة على الأرض.
-٢ - يدفعه الذمي عن الأرض.
-٣ - يجب الخراج على الأرض إذا تمكن من زراعتها ولم يفعل.
(١) اختلفوا في وقت الثمار والزروع، فقال الإمام أبو حنيفة وزُفر: يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حداً ينتفع بها، وقال أبو يوسف: عند استحقاق الحصاد، وقال محمد: إذا حصدت وصارت في الجرين.