-٢ - العقل: فلا يجب على الصغير والمجنون والمغمى عليه، لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)(١) . ويجب القضاء في حالة الإغماء ولو امتد الإغماء الشهر كله لندرته ولقوله تعالى:{فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر}(٢) إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء إذا كان نوى الصيام، وأما الجنون فإن استوعب الشهر كله فلا يقضي، وإن لم يستوعب قضى ما جُنَّ فيه.
-٣ - البلوغ: فلا يجب الصوم على الصبي المميز، لكن صومه صحيح، ويُؤمر به قياساً على الصلاة، ويضرب على تركه لِعَشر. والتكليف هنا للأولياء.
-٤ - العلم بالوجوب: لمن أسلم في دار الحرب، ويحصل بإخبار عدل أو امرأتين. أما من نشأ في دار الإسلام فلا عذر له بالجهل.
(١) أبو داود: ج ٤ / كتاب الحدود باب ١٦/٤٤٠٣. (٢) البقرة: ١٨٤.