-٥ - قيام الإمام والمصلين عند قول المقيم:"حي على الفلاح"، لأنه أمرٌ أُمِر به فيُجاب.
-٦ - شروع الإمام عند قوله:"قد قامت الصلاة" عند الإمام، وعند الصاحبين متى فرغ من الإقامة.
-٧ - يستحب للمصلي أن يغرز سترة أمامه (١) ، وذلك لما روي عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم)(٢) . والحكمة من السترة:
أ - كف بصر المصلي عما وراءها وجمع خاطره كي يحصل له الخشوع.
ب - لكي يمر من أراد المرور فلا يحجز على الناس طريقهم، وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إذا صلى أحدكم فليعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطاً ثم لا يضره ما مر أمامه)(٣) .
(١) هو واجب عند الإمام أحمد. (٢) مسند الإمام أحمد: ج ٣ / ص ٤٠٤. (٣) أبو داود: ج ١ / كتاب الصلاة باب ١٠٣/٦٨٩.