-١ - واجب عند جمهور الفقهاء (١) ، وجميع أوقات العمر وقت للقضاء عدا أوقات النهي الثلاثة.
-٢ - يجب القضاء على الفور عند الإمام أبي يوسف، وعلى التراخي عند الإمام محمد وقال الإمام أبو حنيفة: يجب القضاء على الفور، إنما يجوز التأخير من أجل السعي على العيال إن كثرت الفوائت.
ودليل وجوب قضاء الفوائت، ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري)(٢) .
(١) قال الإمام أحمد: لا يجب القضاء لأن المؤمن بتركه الصلاة عامداً بغير عذر صار مرتداً، والمرتد لا يؤمر بقضاء ما فاته إذا تاب. (٢) مسلم: ج ١ / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ٥٥/٣١٦.