[الْأَعْرَاف ٥٣] أَي مَا تؤول إِلَيْهِ حَقِيقَة الْأَمر فِي ثَانِي حَال ٢ وَيُطلق التَّأْوِيل بِمَعْنى التَّفْسِير وَهَذَا قَول مَعْرُوف كَقَوْل ابْن جرير القَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى كَذَا أَي تَفْسِيره ٣ أما فِي اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ فالتأويل هُوَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره الْمُتَبَادر مِنْهُ لدَلِيل وَصرف اللَّفْظ عَن ظَاهره الْمُتَبَادر مِنْهُ لَهُ عِنْد عُلَمَاء الْأُصُول ثَلَاث حالات أإما أَن يصرفهُ عَن ظَاهره الْمُتَبَادر مِنْهُ لدَلِيل صَحِيح من كتاب أَو سنة وَهَذَا النَّوْع من التَّأْوِيل صَحِيح مَقْبُول لَا نزاع فِيهِ وَمِثَال هَذَا النَّوْع مَا ثَبت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ الْجَار أَحَق بصقبه (٢) فَظَاهر هَذَا الحَدِيث ثُبُوت الشُّفْعَة للْجَار وَحمل هَذَا الحَدِيث على الشَّرِيك المقاسم حمل للفظ على مُحْتَمل مَرْجُوح غير ظَاهر متبادر إِلَّا أَن حَدِيث جَابر الصَّحِيح فَإِذا ضربت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة (٣) دلّ على أَن المُرَاد بالجار الَّذِي هُوَ أَحَق بصقبه خُصُوص الشَّرِيك المقاسم فَهَذَا النَّوْع من صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره الْمُتَبَادر مِنْهُ لدَلِيل وَاضح من كتاب وَسنة يجب الرُّجُوع إِلَيْهِ وَهَذَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.