٤٨١٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ:
(مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ) فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ ـ يومئذٍ ـ عِشْرِينَ ⦗١٩١⦘ رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ ـ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ ـ فأُجْهِضْتُ عَنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذْتُهَا فأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا ـ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم لا يسأل شيئا ألا أعطاه أَوْ سَكَتَ ـ فَسَكَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: وَاللَّهِ لَا يُفِيئُها اللَّهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وقال:
(صدق عمر)
= (٤٨٣٦) [٣: ٥]
[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٤٣١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.