للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٧٦٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ:

كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سعد بن معاذ فشَكُّوا فيَّ: أَمِنَ الذُّرِّيَّة أَنَا أَمْ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ؟ فَنَظَرُوا إِلَى عَانَتِي فَلَمْ يَجِدُوهَا نَبَتَتْ فَأُلْقِيتُ فِي الذُّرِّيَّةِ وَلَمْ أقتل

= (٤٧٨٨) [٣٥: ٣]

[تعليق الشيخ الألباني]

صحيح - مضى (٤٧٦٠).

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمَّا جَعَلَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَرْقَ بَيْنَ مَنْ يُقْتَلُ وَبَيْنَ مَنْ يُستبقى مِنَ السَّبْيِ الْإِنْبَاتَ ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ أَنْبَتَ صحَّ أنَّ العِلَّةَ فِيهِ أَنَّ مَنْ أَنْبَتَ كَانَ بَالِغًا يجوزُ ⦗١٥٨⦘ أَنْ يُقاتِلَ وَلَمَّا صَحَّ مَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ كَانَ فِيهَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصِّبْيَانَ وَالنِّسَاءَ مِنْ دُورِ الْحَرْبِ إِذَا قَاتِلُوا قُوتِلُوا إِذِ الْعِلَّةُ ـ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رُفِعَ عَنْهُمُ الْقَتْلُ ـ عُدِمَتْ فِيهِمْ وَهِيَ مُجَانَبَةُ الْقِتَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>